فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 638

المسألة الثانية: حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة.

المسألة في الكافر إذا تزوج في عدة غيره، وأسلم أحد الزوجين في العدة، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة [1] .

في المسألة قولان:

القول الأول: يُقِرّا على نكاحهما ولا يفرق بينهما، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ووجه عند الشافعية، واختيار ابن تيمية [2] .

القول الثاني: النكاح فاسد يفرّق بينهما، وهو قول صاحبي أبي حنيفة [3] وزفر [4] ،

والمالكية، والشافعية، والحنابلة [5] ، وهو اختيار

(1) لو أسلم الزوجان أو ترافعا وقد انقضت العدة لا يفرق بينهما. بلا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وزفر - رحمهم الله -.

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 285) ، روضة الطالبين (7/ 146) .

(2) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 25) ، البحر الرائق (3/ 222) ، النهر الفائق (2/ 285) ، حاشية ابن عابدين (3/ 186) ، العزيز شرح الوجيز (8/ 90) ، روضة الطالبين (7/ 146) ، التهذيب (5/ 413) ، كفاية النبيه (13/ 221) ، الفروع (8/ 295) ، المحرر (2/ 27) ، الإنصاف (8/ 208) ، المستدرك على مجموع الفتاوى (4/ 181) .

(3) وهما أبو يوسف ومحمد الشيباني. انظر: المبسوط (5/ 38) ، الهداية (1/ 213)

(4) هو: زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري أبو الهذيل، الفقيه، المجتهد، الرباني، العلامة، أبو الهذيل بن الهذيل بن قيس بن سلم. ولد سنة عشر ومائة.

قال الذهبي: هو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت. تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه.

قال ابن سعد: مات زفر سنة ثمان وخمسين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 38 - 41) .

(5) بدائع الصنائع (2/ 311) ، النهر الفائق (2/ 285) ، حاشية ابن عابدين (3/ 186) ، المدونة (2/ 162) ، النوادر والزيادات (4/ 576) ، روضة الطالبين (7/ 146) ، التهذيب (5/ 413) ، المغني (7/ 151) ، الإنصاف (8/ 208) ، منتهى الإرادات (4/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت