فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 638

المسألة الأولى: لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الإقرار به.

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: لا يُقبل قول الزوج إلا بقرينة كأن تخاصما في لفظة أطلقها، وهو المذهب عند الشافعية [1] .

القول الثاني: يقبل قوله بيمينه، وهو وجه عند الشافعية [2] ، واختيار الصيدلاني - رحمه الله - [3] .

تعليل القول الأول:

1.لأن إقرار الزوج جرى بصريح الطلاق، والإقرار حجة صريحة [4] .

2.ولأن قبول خلاف إقرار الزوج بدون قرينة حملًا على ظن يدعيه، ويتعارض فيه صدقه وكذبه، محال [5] .

3.لو فتح هذا الباب، لما استقر إقرار بمقَرّ به [6] .

تعليل القول الثاني:

(1) وهو قول الإمام الجويني، والغزالي - رحمهما الله -.

انظر: تحفة المحتاج (32/ 439) ، ونهاية المحتاج (8/ 414) .

(2) نفس المراجع.

(3) "قال الصيدلاني: وقياس تصديق السيد أنه لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار به، أنه يقبل قوله بيمينه". انظر: نهاية المطلب (19/ 401) ، الوسيط (7/ 522) ، روضة الطالبين (8/ 497 - 498) .

(4) انظر: نهاية المطلب (19/ 401) ، الوسيط (7/ 522) ، روضة الطالبين (8/ 497) .

(5) نفس المراجع.

(6) نفس المراجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت