فهرس الكتاب
الصفحة 61 من 638
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته.
المسألة الثانية: حكم النكاح فيما إذا اعترف الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.
حجم الخط: