فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 638

المسألة الثالثة: لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟

أجمع أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه [1] .

واختلفوا فيما لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده إلى قولين:

القول الأول: لا تقطع يده، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة [2] .

والقاعدة عندهم: كل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله، كآبائه وأولاده وغيرهم.

وبعبارة أخرى: من لا يقطع الإنسان بسرقته من مال لا يقطع عبده بسرقته من ذلك المال.

فقد أجرى جمهور الفقهاء العبد مجرى مولاه في الحكم، فالعبد في هذا ملحقٌ بمولاه فلا يُقطع في سرقةٍ لا يقطع فيها سيده لو كان مكانه [3] ، وعليه فلا يقطع عبد بسرقة مال أحدٍ من عمودي [4] نسب سيده.

القول الثاني: تقطع يد العبد بسرقته من مال ولد سيده أو والده، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية [5] ، واختيار الصيدلاني [6] .

أدلة القول الأول:

(1) الإشراف (7/ 222) .

(2) انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 97) ، روضة الطالبين (10/ 120) ، تحفة المحتاج (9/ 130) ، المغني (9/ 134) ، كشاف القناع (6/ 141) .

(3) انظر: المراجع السابقة، وفي الاستذكار (7/ 564) :"ما لم يقطع فيه بالسيد لم يقطع فيه غلامه".

(4) عمودا النسب: هم الأصول والفروع.

(5) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1080) ، البيان والتحصيل (5/ 18) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 345) ، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 96) ، نهاية المطلب (17/ 288 - 289) ، روضة الطالبين (10/ 120) .

(6) في نهاية المطلب (17/ 288 - 289) :"قال الصيدلاني: الصحيحُ أن يقطع العبد"وقال"وفي قطع العبد -إذا كنا لا نقطع السيد- وجهان: أحدهما - وهو اختيار الصيدلاني أنا نقطعه، كالأخ. والثاني - لا نقطعه؛ لأن يده يد السيد، فكأن السيد أخذه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت