فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 638

1.أن عبد الله بن عمرو الحضرمي [1] جاء إلى عمر رضي الله عنه بغلام له فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده، فقال عمر: ما سرق؟ قال: مرآة امرأتي، قيمتها ستون درهمًا، قال: «أرسله فلا قطْع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو سرق من غيركم قطع» [2] .

وجه الدلالة:

أن عمر رضي الله عنه لم يقطع يد العبد الذي سرق زوجة سيده، فكذلك ولده ووالده [3] .

قال ابن عبد البر:"هذا لا يقوله عمر من رأيه، وهو يتلو الآية في السارق والسارقة إلا بتوقيف ... ، وثبت عن ابن مسعود أنه قال في عبد سرق من مال سيده: «مالك سرق بعضه بعضًا» ."

ولا أعلم لعمر وابن مسعود مخالفًا من الصحابة ولا من التابعين بعدهم إلى ما ذكرنا من اتفاق العلماء أئمة الفتوى بالأمصار على ذلك" [4] ."

2.سأل معقل بن مقرن ابن مسعود، فقال: عبد لي سرق من عبدي؟ قال: «اقطعه» ، ثم قال: «لا، مالك أخذ مالك» ، وفي رواية"مالك سرق بعضه بعضًا، لا قطع"

(1) عبد الله بن عمرو الحضرمي: حليف بني أُمَيَّة. قال الواقدي: ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروى عن عمر بن الخطاب. فحديثه مرسل وهو معدود في التابعين. الاستيعاب (3/ 956) ، الاستيعاب (3/ 956) ، جامع التحصيل (ص: 215) .

(2) رواه مالك في الموطأ - رواية أبي مصعب الزهري (2/ 33) ، وعبد الرزاق في مصنفه (10/ 210) ، والدارقطني في السنن (4/ 251) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 489) ، قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 264) :"هذا إسناد موقوف صحيح". وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/ 75) ، وقال:"إسناد صحيح على شرط الشيخين".

(3) انظر: الأم (7/ 246) ، الاستذكار (7/ 558) ، المغني (9/ 134) .

(4) الاستذكار (7/ 558) ، وانظر: الأم (7/ 246) ، المغني (9/ 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت