فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 638

المسألة الثالثة: حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد في الرفقة.

المحارب: أي من ذوي الحرابة.

لتحرير المسألة، هناك أربع مسائل متتالية:

1.حكم قتل الحر بالعبد.

2.حم قتل السيد بعبده.

3.حكم قتل الحر المحارب بالعبد.

4.حكم قتل السيد المحارب بعبده إذا كان العبد مهجومًا عليه.

اختلف الفقهاء في قتل الحر بالعبد؛ فمذهب الجمهور [1] : أنه لا يقتل الحر بالعبد، ومذهب الحنفية: يقتل الحر بالعبد [2] .

واتفقتِ المذاهب الأربعة على أنه لا يقتل السيد بعبده [3] .

وأما إذا قَتل الحرُّ المحاربُ العبدَ، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يقتل الحر المحارب بالعبد، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة [4] .

قالوا: لعموم النصوص، ولأنه حدٌ لله تعالى، فلم تعتبر فيه المكافأة، كقطع السارق [5] .

(1) انظر: بداية المجتهد (4/ 180) ، شرح الخرشي (8/ 3) ، مغني المحتاج (5/ 241) ، المغني (8/ 278) .

(2) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 533) ، بداية المجتهد (4/ 180)

(3) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 27) ، بداية المجتهد (4/ 180) ، شرح الخرشي (8/ 3) ، مغني المحتاج (5/ 241) ، المغني (8/ 278) .

(4) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 313) ، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (8/ 74) .

العزيز شرح الوجيز (11/ 262) ، مغني المحتاج (5/ 502) ، الإنصاف (10/ 294) ، كشاف القناع (6/ 150) .

(5) انظر: المغني (9/ 147) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت