فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 638

المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته.

والفرق بين هذه المسألة وسابقتها أن هذه المسألة ذات وليّ واحد.

تحرير المسألة [1] :

للمسألة صور:

الصورة الأولى: أن يدَّعي كل واحد من الزوجين علم المرأة بأنه سابق بعقد النكاح ولا بينة.

الصورة الثانية: أن يدَّعي كل واحد من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك مع وجود البينة لكلا الزوجين.

الصورة الثالثة: أن يدَّعي كل واحد من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك مع وجود البينة لأحدهما دون الآخر.

الصورة الرابعة: أن يدَّعي كل واحدٍ من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك، مع عدم وجود البينة.

والمسألة المراد بحثها هي الأخيرة: أن يدَّعي كل واحدٍ من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك، مع عدم وجود البينة.

في المسألة قولان:

القول الأول: لا عبرة بقولهما، ولا يلتفت إليهما، ولا يقبل، ولا تسمع دعواهما، وهو قول المذاهب الأربعة [2] .

القول الثاني: يُحَلَّفَان، وهو وجه عند الشافعية [3] ، واختيار

(1) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 156) ، اللباب في شرح الكتاب (4/ 32) ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (8/ 7 - 8) .

(2) انظر: العناية شرح الهداية (8/ 247 - 248) ، المحيط البرهاني (3/ 157 - 156) ، الشرح الكبير للدردير (2/ 331) ، منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 512) ، فتح العزيز (8/ 8) ، روضة الطالبين (7/ 90) ، المغني (7/ 404) ، كشاف القناع (5/ 61) .

(3) فتح العزيز (8/ 8) ، روضة الطالبين (7/ 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت