في المسألة قولان:
القول الأول: يحمل لفظ (أيام) على ثلاثة أيام؛ فإن أخَّر القضاء عنها حنث، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة [1] ، واختاره الصيدلاني [2] .
إضافة: إن عين بحلفه أيامًا تبعها الليالي [3] .
وذَكَر المالكية أنه لا يُحسب يوم الحلف إن سبق بالفجر [4] .
وقد نص المالكية والحنابلة والشافعية على أنه لو نوى أطول من ثلاث فله ما نوى [5] .
بخلاف الحنفية فلا أثر للنية عندهم [6] .
القول الثاني: لا يتقدَّر بزمن، فإن مات قبل أن يقضيه حنث، وهو وجه عند الشافعية [7] .
(1) انظر: مختصر القدوري (ص: 212) ، الهداية (2/ 331) ، البيان والتحصيل (3/ 249) ، الشرح الكبير للدردير (2/ 155) ، شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 149) ، أسنى المطالب (4/ 270) ، روضة الطالبين (11/ 71) ، الإقناع في فقه ابن حنبل (4/ 350) ، منتهى الإرادات (5/ 243) .
(2) في العزيز شرح الوجيز (12/ 335) ، وروضة الطالبين (11/ 71) :"لو قال: لأقضين حقك إلى أيام، قال القاضي أبو الطيب والصيدلاني والبغوي وغيرهم: يحمل على ثلاثة أيام إذا لم يكن نية".
(3) انظر: البيان والتحصيل (3/ 226) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 46) .
(4) انظر: الشرح الكبير للدردير (2/ 155) شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 149) ، شرح الخرشي (3/ 86) .
(5) انظر: البيان والتحصيل (3/ 249) ، العزيز شرح الوجيز (12/ 335) ، منتهى الإرادات (5/ 243) .
(6) انظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 568)
(7) انظر: التهذيب (8/ 138) ، العزيز شرح الوجيز (12/ 335) ، روضة الطالبين (11/ 71) .