فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 638

المطلب الثالث: الأطعمة

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها.

المسألة الثانية: على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس؟

المسألة الثالثة: على القول بتحريم الجلَّالة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذُبحت؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت