فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 638

المطلب الثالث: الظهار واللعان

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع.

المسألة الثانية: المعتبر في قدر الكفارة (الكيل أو الوزن) .

المسألة الثالثة: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت