وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع.
المسألة الثانية: المعتبر في قدر الكفارة (الكيل أو الوزن) .
المسألة الثالثة: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين) .