فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 638

المسألة الثانية: على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس؟

مذهب الشافعية والحنابلة: جلدها نجس [1] ، وهو ما قرره الصيدلاني [2] .

1.لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلَّالة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها» [3] ، وعلل الفقهاء كراهة ركوبها تلوث الجلد بالعرق [4] ، فكيف بالجلد الذي هو مصدر العرق؟

2.حكم جلد كل حيوان حكم سؤره في الطهارة والنجاسة [5] .

(1) انظر: روضة الطالبين (3/ 278) ، النجم الوهاج (1/ 420) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 311) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 42) ، الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 311) .

(2) "قال الصيدلاني وغيره: إذا حرمنا لحمها فهو نجس"روضة الطالبين (3/ 278) .

(3) رواه بهذا اللفظ أبو داود في سننه في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، رقم (3787) ، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 304) ، والحاكم في المستدرك (2/ 40) ، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 558) ، وصححه النووي في المجموع (4/ 387) ، والألباني في صحيح أبي داود - الأم (7/ 309) .

(4) انظر: كشاف القناع (6/ 194) ، منتهى الإرادات (5/ 181) .

(5) انظر: المغني (1/ 39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت