وأمة يقسم للأمة على النصف من الحرة [1] .
ومذهب المالكية رحمهم الله: أن الزوجة الأمة كالحرة في وجوب القسم في المبيت والتسوية بينهما فيه [2] .
4 -أن الأمة إنما تستحق القسم إذا استحقت النفقة، بأن كانت مسلّمة للزوج ليلًا ونهارًا كالحرة، وحق القسم لها لا لسيدها فهي التي تملك إسقاطه؛ لأن معظم الحظ في القسم لها كما أن خيار العيب لها لا له [3] .
تحرير المسألة [4] :
لو طرأ عتق الأمة، فإما أن يكون الابتداء بالحرة؛ فتكون سابقة في القَسْم وإما أن يكون الابتداء بالأمة.
ففي الحالة الأولى: أن يكون الابتداء بالحرة. فإما أن تعتق في نوبة الحرة، وإما في نوبة الأمة.
فإن كان في نوبة الحرة إما أن يكون العتق في ليلتها الأولى أو الثانية.
الحالة الثانية: بدأ بالأمة فعتقت في نوبتها.
ومسألتنا فيما إذا كانت البداية في القَسْم بالحرة، وقد عتُقَت الأمة في نوبة الحرة، وقد جرى العتق أثناء الليلة الثانية، فللزوج ثلاث أحوال:
الأولى: أن يتم الليلة، ثم يمكث عند العتيقة ليلتين.
(1) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 218) ، بدائع الصنائع (2/ 332) ، الأم (5/ 118) ، المهذب (2/ 483) ، المغني (7/ 309) ، كشاف القناع (5/ 201) .
(2) انظر: المدونة (2/ 191) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 340) .
(3) انظر: روضة الطالبين (7/ 353) ، فتح الوهاب (2/ 76) ، مغني المحتاج (4/ 420) ، كشاف القناع (5/ 201) .
(4) انظر: نهاية المطلب (13/ 232 - 233) ، روضة الطالبين (7/ 352 - 353) .