فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 638

برد؛ وكل بريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية؛ فهي ثمانية وأربعون ميلًا= 77 كيلو متر، وقيل 80 كلم، كما أفتت به اللجنة الدائمة بالسعودية.

وذهب الحنفية: إلى أن مسافة السفر الذي تتغير به الأحكام هو مسيرة ثلاثة أيام [1] .

المسألة الثالثة: بذل الإمام مالًا للكفار إذا خاف استئصال المسلمين وإبادتهم.

ليس في المسألة اختيار للصيدلاني. قال الجويني:"وهذا إذا لم يَخَفْ الإمامُ اصطلامًا، واستئصالًا [2] ؛ فإن خاف ذلك، فلا خلاف أن البذل سائغ، ذكره الصيدلاني وغيره، وهو مقطوع به" [3] .

(1) انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 122) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 359) ، تحفة المحتاج (2/ 379) ، منتهى الإرادات (1/ 328) . ولبحث الخلاف والأدلة ينظر: رسالة ماجستير-أحكام السفر في الشريعة الإسلامية لسعد القحطاني (ص: 16) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 28) ، فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 148) .

(2) الاصْطِلامُ والاسْتِئْصالُ واصْطُلِمَ القوم أُبيدوا والاصْطِلامُ إذا أُبيد قَومٌ من أَصلهم، لسان العرب (12/ 340) .

(3) نهاية المطلب (18/ 98) ، وهو قول المذاهب الأربعة، انظر: بدائع الصنائع (6/ 75) ، العناية شرح الهداية (7/ 461) ، حاشية الدسوقي (7/ 295) ، منح الجليل (6/ 161) ، المهذب (2/ 260) ، الحاوي (14/ 354) ، المغني (10/ 509) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت