فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 638

المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة

وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: حكم القصاص فيما لو ألقى زيد رجلًا في النار وكان من الممكن للرجل أن يتخطاها ويتعدّاها، فلبث حتى أحاط به الوهجُ واللّفحُ.

المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعةٌ حجرًا بالمنجنيق، وقصدوا شخصا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه.

المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى ولي القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف.

المسألة الرابعة: الضمان فيما قتل الجلاّدُ رجلًا بالجلد وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد.

المسألة الخامسة: حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت