فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 638

المسألة الأولى: عبد يملكه اثنان بالسوية، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فطالب الشريكُ المعتِقَ بالقيمة، فتعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فهل يثبت العتق؟

من أعتق حصته من مملوك قد اشترك في ملكه مع آخر، فإن كان المعتِق موسرًا بقيمة نصيب شريكه أو جزء منه، عتق نصيبه، ثم سرى العتق إلى باقيه بالإجماع [1] ، وعليه لشريكه قيمة ما أعتق من نصيبه يوم الإعتاق. وإن كان معسرًا بقي نصيب الشريك في الرق، وليس على العبد سعاية، ولا للشريك استسعاء العبد عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: وإن كان

(1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 117 - 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت