من أعتق حصته من مملوك قد اشترك في ملكه مع آخر، فإن كان المعتِق موسرًا بقيمة نصيب شريكه أو جزء منه، عتق نصيبه، ثم سرى العتق إلى باقيه بالإجماع [1] ، وعليه لشريكه قيمة ما أعتق من نصيبه يوم الإعتاق. وإن كان معسرًا بقي نصيب الشريك في الرق، وليس على العبد سعاية، ولا للشريك استسعاء العبد عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: وإن كان
(1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 117 - 118) .