فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 638

المطلب الأول: المقصود بالاختيار

الاختيار لغة: من الانتقاء والاصطفاء، وتفضيل الشيء على غيره، ومنه قوله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} [1] .

وقال بعض أهل اللغة:"والاختيار: طلب ما هو خير وفعله، وقد يقال لما يراه الإنسان خيرًا، وإن لم يكن خيرًا."

وقال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده.

ويطلق الاختيار على ضد الإكراه" [2] ."

والاختيار اصطلاحًا: ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره [3] .

وهذا التعريف الاصطلاحي عام في كل فن.

والاختيار الفقهي هو: اجتهاد الفقيه في معرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها [4] .

وأردت بالاختيارات الفقهية في بحثي:

هي اجتهاداته وأقواله وآراؤه الفقهية، سواء وافق مذهب الشافعية أو خالفهم، كما هي طريقة كثير من الرسائل الفقهية في الجامعة الإسلامية.

(1) انظر: لسان العرب (4/ 266) ، المصباح المنير (1/ 185) ، الصحاح (2/ 652) ، الكليات (ص: 62) ، المعجم الوسيط (1/ 264) .

(2) انظر: الكليات (ص: 62) .

(3) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 119) ، معجم لغة الفقهاء (ص: 50) .

(4) الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي (ص: 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت