من الألفاظ الواردة في كتب الفقه، والتي تدل على الاختيار كثيرة، منها:
اختاره، وقطع به، والأصح عند الصيدلاني، وصححه، وأصح القولين، وقال الصيدلاني، ولفظ الصيدلاني، ويأتي بيانه في محله بإذن الله.
اختار: وقد وردت في مسائل عدة منها: هل يجب أو يشترط إذن السلطان في تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب؟ [1] ، وفي حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة [2] ، وحكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد مع الرفقة المهجوم عليها [3] .
قطع به: من المسائل المختارة بهذا اللفظ: الطلاق المعلق بقدوم زيد، فلا تطلق إلا بقدوم زيد [4] ، وفيمن يلي الأم مباشرة في الحضانة فيما لو امتنعت عن الحضانة [5] ، ومَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب؟ [6] ، ولو جنى شخص على امرأةٍ حرةٍ حاملٍ ذمية تحت ذميٍّ بجناية أفضت إلى قتلها وموت الجنين، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية، هل تجب فيه الغرة؟ [7] ، وحكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين [8] ، وإذا رمى الصائد صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم وأمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ ويسرع في سيره، أم يكفيه أن يمشي،
(1) انظر: نهاية المطلب (12/ 147) ، وروضة الطالبين (5/ 436) .
(2) انظر: نهاية المطلب (12/ 259) ، الوسيط (5/ 119) ، المطلب العالي-تحقيق يوسف العمري (ص: 251) .
(3) انظر: نهاية المطلب (17/ 309) ، الوسيط للغزالي (6/ 500) ، المطلب العالي-تحقيق عواد السهلي (ص: 164) .
(4) انظر: نهاية المطلب (14/ 22 - 23)
(5) انظر: نهاية المطلب (15/ 568) .
(6) انظر: نهاية المطلب (15/ 558) .
(7) انظر: نهاية المطلب (16/ 600) .
(8) انظر: نهاية المطلب (18/ 53) .