حتى تحل؟ [1] ، وغيرها من المسائل.
الأصح عند الصيدلاني: وقد وردت في مسائل عدة منها: إن أعتق في مرض موته عبدًا لا مال له سواه، ومات العبد قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقًا، أم كله حرًا، أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا؟ [2] ، وإذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد [3] .
صححه: ومن المسائل: حكم مِلك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه [4] .
قال الصيدلاني: ومن أمثلة ذلك: تزويج وليين مستويين في ولاية التزويج لرجلين، ولم يُعلم السابق منهما [5] ، والمرأة المولى منها إذا حل أجل الإيلاء فرضيت بالمقام معه بلا وطء، وأسقطت حقها من الفيئة سنة وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر؟ [6] ، وما المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع [7] ، ولو قهر الإمام طائفةً من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل؟ [8] ، وعلى القول بتحريم الجلاّلة، هل جلدها نجس؟ [9] ، وغيرها من المسائل.
لفظ الصيدلاني: كمسألة طُرق التحيُّز الجائزة في قوله تعالى: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
(1) انظر: نهاية المطلب (18/ 117) ، العزيز شرح الوجيز (12/ 13) ، روضة الطالبين (3/ 242) .
(2) انظر: روضة الطالبين (12/ 136) .
(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 518) ، روضة الطالبين (4/ 105) .
(4) انظر: نهاية المطلب (18/ 151) .
(5) انظر: نهاية المطلب (12/ 126) .
(6) انظر: نهاية المطلب (15/ 474) ، الوسيط للغزالي (6/ 226) .
(7) الوسيط للغزالي (6/ 42) ، المطلب العالي-تحقيق ياسر الشابحي (ص: 236) .
(8) انظر: نهاية المطلب (17/ 431) ، الوسيط (7/ 18) .
(9) انظر: روضة الطالبين (3/ 278) .