به من غير أجل ثان [1] .
ملاحظة:
هذه المسألة غير واردة عند الأحناف؛ لأن الرجل إذا قال لامرأته: والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر، ولم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة [2] .
وأيضًا لا ترد على مذهب الحنابلة الذين يسقطون حق طلب المرأة [3] .
(1) انظر: البيان (10/ 311) .
(2) انظر: بدائع الصنائع (3/ 171) ، بداية المبتدي (ص: 78) .
(3) انظر: المغني (7/ 556) ، منتهى الإرادات (4/ 352) ، الإقناع (4/ 82) .