فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 638

به من غير أجل ثان [1] .

ملاحظة:

هذه المسألة غير واردة عند الأحناف؛ لأن الرجل إذا قال لامرأته: والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر، ولم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة [2] .

وأيضًا لا ترد على مذهب الحنابلة الذين يسقطون حق طلب المرأة [3] .

(1) انظر: البيان (10/ 311) .

(2) انظر: بدائع الصنائع (3/ 171) ، بداية المبتدي (ص: 78) .

(3) انظر: المغني (7/ 556) ، منتهى الإرادات (4/ 352) ، الإقناع (4/ 82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت