فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 638

تعليل القول الأول:

لأنه ذَكَر لفظ الجمع منَكَّرًا فيقع على أقل الجمع المتفق عليه وهو ثلاثة أيام، قال الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [1] ، وهي أيام التشريق، والزائد عن الثلاث مشكوك فيه [2] .

تعليل القول الثاني:

القياس على ما لو أطلق؛ وقال: لأقضين حقك [3] .

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه يرجع إلى نيته، فإن لم يكن نية فتحمل الأيام على ثلاثة أيام، وهو القول الأول لقوة تعليلهم، ولأنه إذا لم نحدد لأدى ذلك إلى ضياع الحقوق، وهو أبرأ للذمة، وأولى من أن يموت وعليه دين.

(1) سورة البقرة: 203.

(2) انظر: بدائع الصنائع (3/ 52) فتح القدير (5/ 157) ، البيان والتحصيل (3/ 249) شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 149) ، أسنى المطالب (4/ 270) ، المغني (9/ 588) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 466) .

(3) انظر: التهذيب (8/ 138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت