فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 638

سأل عن ذلك امرأة واحدة، مع أن كثيرًا منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة فيها [1] .

3.قالوا: لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم، فهذا أولى؛ لأنه يحتمل في أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين [2] .

(1) انظر: أحكام أهل الذمة (2/ 662) .

(2) انظر: نهاية المطلب (12/ 295) ، العزيز شرح الوجيز (8/ 92) ، مغني المحتاج (4/ 325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت