فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 638

أ- أن نكاح الشغار لم يبطل بفساد المهر، وإنما بطل بالتشريك؛ فعلة النهي الاشتراك في البضع، لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقًا مخالف لإيراد عقد النكاح ومقتضاه [1] .

ب- في الشغار إنما نهى عن النكاح نفسه لا عن الصداق، ولو كان عن الصداق لكان النكاح ثابتًا، ولها مهر مثلها [2] .

2.ولأنه عقد معاوضة ببدل فاسد، فوجب أن يكون باطلًا كالبيع [3] .

ونوقش:

بأن البيع يبطل بترك الثمن، فبطل بفساده، والنكاح لا يبطل بترك المهر، فلم يبطل بفساده [4] .

دليل القول الثالث:

لم أجد لهم دليلًا منصوصًا، ولعله نفس أدلة القول الثاني.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ أنّ النكاح صحيح ويجب مهر المثل؛ وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها في الجملة من النقاش، وإمكان مناقشة أدلة الأقوال الأخرى.

(1) انظر: الحاوي الكبير (9/ 395) .

(2) انظر: مختصر المزني (8/ 276) ، الحاوي الكبير (9/ 395) .

(3) انظر: الحاوي الكبير (9/ 394) ، بحر المذهب للروياني (9/ 381) .

(4) انظر: الحاوي الكبير (9/ 395) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت