فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 638

المسألة الرابعة: الوليان في نكاح المرأة إذا زوجاها باثنين، ولم يعلم السابق منهما، وقلنا بوجوب إنشاء الفسخ هل يشترط أن يفسخ النكاح القاضي؟

المطلب الثاني: اختلاف الزوجين، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته.

المسألة الثانية: حكم النكاح فيما إذا اعترف الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.

المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة.

المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟ [1]

المسألة الثالثة: حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة.

المطلب الثاني: الصداق والوليمة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: حكم الصداق فيما لو أصدقها بلفظ فاسد كقوله"أصدقتها هذا الحر"، أو قال:"أصدقتكِ هذه الخمر".

المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال:"أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء.

المسألة الثالثة: إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينًا، وتلف

(1) هذه هي الصيغة الصحيحة للمسألة، وقد كانت الصيغة الأولى:

إذا نكح العبد بإذن سيده في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا ودخل بها قبل التفريق فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت