فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 638

بأنَّ هذا خارج عن القياس في وجوب رعاية النَّصَفة، والعدل، وتنزيل العتيقة إذا طرأ عتقها على نوبة الحرة منزلة الحرة الحقيقية [1] .

وأجيب عنه:

بأنَّ العتيقة قبل العتق لا يثبت لها استحقاق نظير النصف المقسوم، كما لو كان عبد بين اثنين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، فالمهايأة بينهما تكون يومين ويومًا، فإذا اشترى صاحب الثلث السدس من الآخر أثناء اليوم لم يرجع عليه بأجرة ما مضى [2] .

3.قياس نصفي الليلة بالثلاثة أيام، والسبعة في حق الزفاف للثيب؛ فالثلاث حق لها، وإذا أقام عندها سبعًا قضى الجميع، فكذا إذا أقام النصف الثاني قضاه مع النصف الأول [3] .

4.كما تقدم بأن العتيقة قبل العتق لا يثبت لها استحقاق نظير النصف المقسوم، كما لو كان عبد بين اثنين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، فالمهايأة بينهما تكون يومين ويومًا، فإذا اشترى صاحب الثلث السدس من الآخر أثناء اليوم لم يرجع عليه بأجرة ما مضى [4] .

تعليل القول الثاني:

أن مقتضى العدل هو التسوية وقضاء بعض الليل الذي بات فيه عند الحرة [5] .

وقد نوقش قريبًا.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول، قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم وإمكان الإجابة على تعليل القول الأول.

(1) انظر: نهاية المطلب (13/ 232 - 233) .

(2) انظر: أسنى المطالب (3/ 233) ، مغني المحتاج (4/ 421) .

(3) انظر: أسنى المطالب (3/ 233) ، مغني المحتاج (4/ 420 - 421) .

(4) انظر: أسنى المطالب (3/ 233) ، مغني المحتاج (4/ 421) .

(5) انظر: نهاية المطلب (13/ 232 - 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت