فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 638

عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة [1] ، واختيار الصيدلاني [2] .

أدلة القول الأول:

لأن الحق له فله وضعه حيث شاء [3] .

(1) انظر: التبصرة للخمي (5/ 2055) ، المختصر الفقهي لابن عرفة (4/ 75) ، مواهب الجليل (4/ 14) نهاية المطلب (13/ 238) ، روضة الطالبين (7/ 359) ، مغني المحتاج (4/ 425) ، الفروع (8/ 407) .

وفي مذهب المالكية خلاف قوي في المعتمد عندهم، وصرح ابن الحاجب بأن قسمها كالعدم، وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (4/ 264) : (وينبغي إذا وهبت للزوج أن تسأل هل أرادت الإسقاط أو تمليك الزوج؟ فإن أرادت الثاني فله أن يخصص بيومها من يشاء) . انظر: مراجع المالكية المذكورة في الحاشيتين الأخيرتين.

(2) في نهاية المطلب (13/ 238) "إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء، فهذا مما اختلف فيه جواب الأئمة ... واستعمل الصيدلاني في ذلك عبارة حسنةً واقعة، وذلك أنه قال: ليس له أن يقول: أجعلُ هذه الليلة لِواحدة؛ فأبيت عندها ليلتين؛ إذ ليس للزوج أن يعُدّ نفسه كإحداهن، فيثبت له ليلة من الهبة، وحقيقة هذا أنَّ الحق له، والتخصيص للنسوة".

(3) انظر: أسنى المطالب (3/ 236) ، نهاية المحتاج (6/ 389)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت