والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن، وحديث (لعله نزعه عرق) [1] أصل في الباب.
فإن لم يكن ثمة طب نرجع إلى الأصل؛ وهو أنه لا يمكن لممسوح الخصيتين أن ينزل منيًّا.
والأحكام الكلية أجريت في الشرع على ما هو الغالب حفظًا للكليات [2] .
(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب اللعان (5305) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل (1500) .
(2) انظر: الموافقات (1/ 221) .