فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 638

الأمر، ولا ينفع زجره [1] .

تعليل القول الثاني:

1.قالوا: يُعزل المتعمد؛ لأنا لا نأمن أن يفعل ثانيًا مثلَ ما فعل أولًا [2] .

2.المخطئ لا يعزل؛ لأنه لم يقصد، ويعزّر حتى يرتدع [3] .

تعليل القول الثالث:

1.يعزر المتعمد؛ لتعديه، ولأنه فعل فعلًا ليس مأذونا له فيه [4] .

2.يعزل المتعمد؛ لاحتمال أن يعود إلى مثل فعله، ويعزل المخطئ؛ لأنه تبين منه أنه لا يحسن الاستيفاء [5] .

3.إن كان الضرب بعيدًا لا يقبل قوله:"أخطأت"؛ لأنه خلاف الظاهر [6] .

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثالث، وذلك لما يلي:

1.قوة تعليلهم.

2.ولأن عزل المتعمد والمخطئ فيه احتياط وسلامة من الحيف في القصاص والسلامة لا يعدلها شيء.

3.وعزلهما عود إلى الأصل؛ وهو أن يباشر الحاكم استيفاء القصاص.

(1) انظر: المغني (8/ 307) ، أسنى المطالب (4/ 38) .

(2) انظر: نهاية المطلب (16/ 148) .

(3) نهاية المطلب (16/ 148) .

(4) انظر: الحاوي الكبير (12/ 111) ، بحر المذهب (12/ 101) .

(5) انظر: المغني (8/ 307) ، كشاف القناع (5/ 538) مطالب أولي النهى (6/ 51) .

(6) انظر: كشاف القناع (5/ 538) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت