فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 638

المخمصة ليأكله [1] .

4.إنما هما شريكان، يجب القصاص عليهما جميعًا، فوجبت الدية عليهما، كالشريكين بالفعل، وكما يجب الجزاء على الدال على الصيد في الإحرام والمباشر، والرِّدْء والمباشر في المحاربة [2] .

تعليل القول الثالث:

1.يضمن الإمام لتسببه، ويضمن الجلاد لمباشرته [3] .

2.يضمن المباشر؛ إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلمًا، ويضمن الإمام أيضًا؛ لأن الجلاد كآلة له [4] .

3.في تضمين الإمام اعتبارٌ للمصلحة، وحسمٌ لعدوان الأئمة [5] .

(1) انظر: المغني (8/ 267) .

(2) نفس المرجع.

والرِّدْءِ"مهموزًا بوزن عِلْم: المعين، وهو العون أيضًا، قال الله تعالى: {فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي} [القصص: 34] . أي: معينًا."

انظر: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (18/ 249) ، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 460) .

(3) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 246)

(4) انظر: منح الجليل (9/ 27) .

(5) انظر: الحاوي الكبير (12/ 72) ، بحر المذهب للروياني (12/ 67) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت