المخمصة ليأكله [1] .
4.إنما هما شريكان، يجب القصاص عليهما جميعًا، فوجبت الدية عليهما، كالشريكين بالفعل، وكما يجب الجزاء على الدال على الصيد في الإحرام والمباشر، والرِّدْء والمباشر في المحاربة [2] .
تعليل القول الثالث:
1.يضمن الإمام لتسببه، ويضمن الجلاد لمباشرته [3] .
2.يضمن المباشر؛ إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلمًا، ويضمن الإمام أيضًا؛ لأن الجلاد كآلة له [4] .
3.في تضمين الإمام اعتبارٌ للمصلحة، وحسمٌ لعدوان الأئمة [5] .
(1) انظر: المغني (8/ 267) .
(2) نفس المرجع.
والرِّدْءِ"مهموزًا بوزن عِلْم: المعين، وهو العون أيضًا، قال الله تعالى: {فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي} [القصص: 34] . أي: معينًا."
انظر: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (18/ 249) ، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 460) .
(3) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 246)
(4) انظر: منح الجليل (9/ 27) .
(5) انظر: الحاوي الكبير (12/ 72) ، بحر المذهب للروياني (12/ 67) .