فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 638

البطن، وخرجت من محل آخر فجائفتان. في كل منهما ثلث الدية [1] .

وهناك قول عند بعض العلماء أنها جائفة واحدة، وهو وجه عند الحنفية والشافعية والحنابلة [2] .

فعلى هذا الوجه لو أجافه في موضعين بينهما حائل، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة [3] ؟ أم تجب الدية فقط؟

على قولين:

القول الأول: يجب فيه ثلث الدية وزيادة حكومة، وهو اختيار الصيدلاني [4] .

القول الثاني: لا يجب فيه مزيدٌ؛ بل الواجب ثلث الدية فقط، وهو وجه عند الشافعية [5] .

(1) انظر: تحفة الفقهاء (3/ 112) ، بدائع الصنائع (7/ 238) ، شرح الخرشي (8/ 35) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 271) ، المهذب (3/ 218) ، روضة الطالبين (9/ 265) شرح منتهى الإرادات (3/ 321) ، كشاف القناع (6/ 54) .

(2) انظر: البناية (13/ 192) ، منح الجليل (9/ 107) ، نهاية المطلب (16/ 338) ، الإنصاف (10/ 111) .

(3) الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوَّم كأنه عبد قد بريء من الجناية، فما بين القيمتين له مثل نسبته من الدية.

فإذ قدّرنا أن قيمته عشرة الآف ريال لو كان عبدًا بدون جناية، وهو بالجناية وقد برئت يساوي تسعة الآف وخمسمائة، فديته نصف العشر ـ أي: خمس من الإبل ـ فيكون في الجناية خمس من الإبل.

انظر: فتح القدير (10/ 288) ، المختصر الفقهي لابن عرفة (10/ 88) ، المغني (8/ 482) ، الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/ 161) .

(4) انظر: نهاية المطلب (16/ 339) .

(5) نفس المرجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت