بالإجماع، ولا يفتقر إلى إذن الإمام وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين" [1] ."
قال ابن عمر - رضي الله عنهما:"كُنَّا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكل ولا نرفعه" [2] .
قال الإمام الجويني:"قال المحققون: لو قلَّ الطعام، واستشعر الأمير الازدحام والتنازع فيه، جعله تحت يده، وقسمه على المحتاجين على قدر حاجاتهم، وله أن يمنع من معه كفايته مزاحمة المحتاجين" [3] .
والغانم إذا أخذ طعامًا قبل القسمة، وأراد أن يقرضه لغيره، فإما أن يقرضه لغير غانم، أو لغانم.
وأما قرضه لغير الغانم فقد قال النووي - رحمه الله:"ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين" [4] .
(1) انظر: الاستذكار (5/ 52) ، إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 114) ، شرح النووي على مسلم (12/ 102) ، شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (9/ 2766) ، مرقاة المفاتيح (6/ 2584) ، عون المعبود (7/ 264) .
الهداية (2/ 386) ، الجوهرة النيرة (2/ 265) ، المدونة (1/ 523) ، الجامع لمسائل المدونة (6/ 199) ، روضة الطالبين (10/ 263) ، أسنى المطالب (4/ 197) ، المغني (9/ 278) ، الإنصاف (4/ 153) .
(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، رقم (3154) .
(3) انظر: نهاية المطلب (17/ 437) ، روضة الطالبين (10/ 266) ، أسنى المطالب (4/ 198) ، تحفة المحتاج (9/ 258) .
(4) روضة الطالبين (10/ 264) ، ومثله البيع. انظر: المغني (9/ 279) .