فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 638

يده إلى من له أحقية بالطعام أصلًا.

وعلى القول بأن من قتل كلبًا فلا ضمان عليه؛ لأنه لا قيمة له، وليس له عوضٌ شرعي؛ لأنه لا يجوز بيعه [1] ، وهذا مع استحقاق صاحبه له بالانتفاع، فمن باب أولى هنا، والله أعلم.

(1) انظر: كشاف القناع (4/ 78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت