فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 638

القول الخامس: أقرع الإمام بين الجند فيها، وهو قول الحنابلة [1] .

تعليل القول الأول:

1.قالوا: يرد الثمن إلى الغنيمة؛ لأن الثمن بدل مال تعلق به حق الغانمين، فكان مردودًا إلى المغنم [2] .

2.ولتعذر قسمته على الغزاة؛ لكثرتهم وقلته، فأشبه اللقطة [3] .

3.وإن كانت لم تقسم الغنائم ردوها إلى المغنم؛ لزوال حاجته واندفاع الضرورة [4] .

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأنه كمالٍ جُهلت أربابه، فيعطى الإمام الخمس، ويتصدق عنهم الباقي [5] .

تعليل القول الثالث:

القياس على الغانمين إذا أعرضوا عن الغنيمة [6] .

تعليل القول الرابع:

قالوا: لأنه خرج عن حكم المغنم؛ فيكون مثل الفيء [7] .

ونوقش:

بأنه ضعيف لا أصل له؛ إذ لو كانوا كذلك، لما وجب الرّد إلى المغنم إذا أمكن الردّ. وقد اتفق الشافعية على وجوب ذلك [8] .

(1) انظر: المغني (9/ 281) ، الإنصاف (4/ 155) ، الإقناع (2/ 21) ، مطالب أولي النهى (2/ 560) .

(2) انظر: بدائع الصنائع (7/ 124) ، مجمع الأنهر (1/ 644) .

(3) بدائع الصنائع (7/ 124) .

(4) نفس المرجع.

(5) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 116) .

(6) انظر: نهاية المطلب (17/ 439) .

(7) نفس المرجع. والفيء: ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال. انظر المبسوط (10/ 7) ، الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 477) ، الأم (4/ 139) ، كشاف القناع (2/ 420) .

(8) انظر: نهاية المطلب (17/ 439) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت