ثالثًا: الإجماع:
أجمع العلماء - رحمهم الله - على كفر ساب وشاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - [1] .
وأجمعوا على وجوب قتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يتب من ذلك [2] ، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من بدَّل دينه فاقتلوه» [3] .
(1) وقد حكى الإجماع جمهرة من أهل العلم منهم: إسحاق بن راهويه، وأبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية، والقاضي عياض، وابن حزم، وابن تيمية، والسبكي، رحم الله الجميع.
انظر: التمهيد (4/ 225) ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 474) ، المحلى بالآثار (2/ 15) ، الصارم المسلول (ص: 226) ، فتاوى السبكي (2/ 573) ، فتح الباري لابن حجر (12/ 281) .
(2) وممن حكى الإجماع في ذلك إسحاق بن راهويه، ومحمد بن سحنون، وأبو بكر الفارسي، والقاضي عياض، وابن حزم، وأبو الحسن بن القطان، وابن تيمية.
انظر: التمهيد (4/ 225) ، الشفا للقاضي عياض (2/ 474) ، (2/ 215) ، المحلى (2/ 15) ، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 270) ، الصارم المسلول (ص: 527) ، فتح الباري (12/ 281) .
(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، رقم (3017) .