فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 638

كان يعفو عمن سبه ممن لا خلاف بين الأمة في وجوب قتله إذا فعل ذلك، وتعذر عفو النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، وقد ذكرنا أيضًا أن حديث عبد الله بن خطل [1] يدل على قتل الساب؛ لأنه كان مسلمًا فارتد وكان يهجوه فقتل من غير استتابة [2] .

6.واستدلوا بكثير من مثل هذه الأحاديث والآثار التي تفيد قتل المرتد من غير استتابة [3] .

7.وقالوا: إن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تعلق به حق آدمي، والعقوبة الواجبة لآدمي لا تسقط بالتوبة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - تلحقه المعرة والغضاضة بالسب، فلا تقوم حرمته وتثبت في القلوب مكانته إلا باصطلام سابه؛ لِمَا أنّ هجوه وشتمه ينقص من حرمته عند كثير من الناس، ويقدح في مكانه في قلوب كثيرة، فإن لم يحفظ هذا الحمى بعقوبة المنتهك وإلا أفضى الأمر إلى فساد، وتقبل توبة سابّ الله تعالى؛ لأنه - سبحانه وتعالى - لا تلحقه بالسب غضاضة، ولا معرة وإنما يعود ضرر السب على قائله وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن يهتكها جرأة الساب، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - [4] .

الترجيح:

لا شك أن المسألة تتجاذبها أدلة قوية من كلا الطرفين، والذي يظهر رجحانه-والعلم عند الله- القول بقبول توبته، وعدم قتله [5] ، وذلك لأمور منها:

1.عموم الأدلة التي تنص على قبول توبة المرتد.

2.إذا كان الإسلام والتوبة تهدم الكفر فالسب متضمن للكفر؛ إذ الكافر أقل أحواله الاستخفاف وعدم الاقتناع بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو رمي بالعيب والتنقص لدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبالتالي تنقص بكمال عقله - صلى الله عليه وسلم -، وقد صرّح جلُّ الكافرين بسبِّه، كما قال

(1) تقدم (ص: 362) .

(2) الصارم المسلول (ص: 340 - 341) .

(3) الصارم المسلول (ص: 340) وما بعدها، وينظر رسالة ماجستير بأم القرى (موقف الصحابة - رضي الله عنهم - من الردة والمرتدين) لفهد القرشي.

(4) انظر: الصارم المسلول (ص: 548)

(5) وبه أفتت اللجنة الدائمة، (ابن باز- عفيفي- غديان) فتوى رقم (9407) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت