أموالهم.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قول المالكية: يقدِّر الإمام المدة بقدر الحاجة والمصلحة؛ لأنَّ عمر - رضي الله عنه - «أجلى اليهود، والنصارى من جزيرة العرب، وضرب لمن قدم منهم أجلًا ثلاثًا، قدر ما يبيعون سلعهم» [1] . وتخصيص عمر - رضي الله عنه - ثلاثة أيام لكون الثلاثة كانت إذ ذاك مظنة لقضاء الحاجة، وإلا فلو كانت الحاجة تقتضي أكثر لكان ذلك كذلك [2] .
(1) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (4/ 270) .
(2) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي (3/ 144) ، حاشية الدسوقي (2/ 201) .