يتعين فيه عدم الإسراع لورود النص في النهي عن الإسراع لإدراك جماعة المسجد، قال - صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» [1] . وطبيعة الصيد الإسراع كما تقدّم.
(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب باب المشي إلى الجمعة (908) ، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، رقم (602) .