فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 638

وجه الدلالة:

أن الصيد إنما يملك بالأخذ، لا بمجرد وقوعه في أرض المالك [1] .

قالوا: لأن مثل هذا مما لا يقصد به الاصطياد، والقصودُ مرعيَّة في أمثال هذه التملّكات [2] .

2.القياس على البِرْكة التي لم يقصد بها الصيد [3] .

تعليل القول الثاني:

القياس على ما إذا نصب شبكة أو رمى صيدًا، فأثبته [4] .

الترجيح:

القولان متكافئان، والقول بأن مالك الأرض أولى من غيره عند التنازع، مع عدم الملكية أحرى وأقوى -والله أعلم- لأسباب:

أولًا: مالك الأرض أولى من غيره؛ لأن الصيد ثبت في أرضه، وهو يملك الأرض قرارها وسماءها.

ثانيًا: أنّ آخذ الصيد من أرضه معتدٍ على كل حال.

ثالثًا: مالك الأرض لا يملك الصيد؛ إذ يلزم من القول بملكية الصيد ههنا أنه لو

(1) انظر: المحيط البرهاني (6/ 58) .

(2) نهاية المطلب (18/ 151) .

(3) انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 433) .

(4) انظر: نهاية المطلب (18/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت