وجه الدلالة:
أن الصيد إنما يملك بالأخذ، لا بمجرد وقوعه في أرض المالك [1] .
قالوا: لأن مثل هذا مما لا يقصد به الاصطياد، والقصودُ مرعيَّة في أمثال هذه التملّكات [2] .
2.القياس على البِرْكة التي لم يقصد بها الصيد [3] .
تعليل القول الثاني:
القياس على ما إذا نصب شبكة أو رمى صيدًا، فأثبته [4] .
الترجيح:
القولان متكافئان، والقول بأن مالك الأرض أولى من غيره عند التنازع، مع عدم الملكية أحرى وأقوى -والله أعلم- لأسباب:
أولًا: مالك الأرض أولى من غيره؛ لأن الصيد ثبت في أرضه، وهو يملك الأرض قرارها وسماءها.
ثانيًا: أنّ آخذ الصيد من أرضه معتدٍ على كل حال.
ثالثًا: مالك الأرض لا يملك الصيد؛ إذ يلزم من القول بملكية الصيد ههنا أنه لو
(1) انظر: المحيط البرهاني (6/ 58) .
(2) نهاية المطلب (18/ 151) .
(3) انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 433) .
(4) انظر: نهاية المطلب (18/ 151) .