الحل لا في الحال ولا في الثاني [1] .
5.ولأن المقصود من البيع هو الوصول إلى العوض، وهذا يحصل بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض؛ لأنه يفيد الملك بعد القبض [2] .
ونوقش:
بأنَّ ما ذكروه من ثبوت الملك به غير مسلَّم [3] .
تعليل القول الثاني:
قالوا: لأنه ليس ببيع في الشرع، فلا يحنث [4] .
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول بالحنث؛ لأنه قد فعل المحلوف عليه بعينه. وإن لم يثبت كونه بيعًا شرعًا؛ فإن النية ههنا مؤثرة.
(1) انظر: المحيط البرهاني (4/ 256) ، البحر الرائق (4/ 384) .
(2) انظر: التجريد للقدوري (12/ 6496) ، بدائع الصنائع (3/ 83) .
(3) انظر: انظر: المغني لابن قدامة (9/ 527) .
(4) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 201) ، الشرح الكبير على المقنع (28/ 39) .