فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 638

الحل لا في الحال ولا في الثاني [1] .

5.ولأن المقصود من البيع هو الوصول إلى العوض، وهذا يحصل بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض؛ لأنه يفيد الملك بعد القبض [2] .

ونوقش:

بأنَّ ما ذكروه من ثبوت الملك به غير مسلَّم [3] .

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأنه ليس ببيع في الشرع، فلا يحنث [4] .

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- القول بالحنث؛ لأنه قد فعل المحلوف عليه بعينه. وإن لم يثبت كونه بيعًا شرعًا؛ فإن النية ههنا مؤثرة.

(1) انظر: المحيط البرهاني (4/ 256) ، البحر الرائق (4/ 384) .

(2) انظر: التجريد للقدوري (12/ 6496) ، بدائع الصنائع (3/ 83) .

(3) انظر: انظر: المغني لابن قدامة (9/ 527) .

(4) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 201) ، الشرح الكبير على المقنع (28/ 39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت