فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 638

وقيل: المدعي: من يدعي أمرًا خفيًا يخالف الظاهر، والمدعى عليه: من يوافق قولُه الظاهرَ [1] .

وقيل: المدعي: إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، أو في ذمته.

والمدعى عليه: مَنْ يضاف إليه استحقاق شيء عليه [2] .

وقيل المدعي: مَنْ إذا سكت عن الطلب تُرك، والمدعى عليه: مَنْ إذا سكت عن الجواب لم يُترك [3] .

لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي.

وهذه المسألة من صور تعارض البينات.

اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: بينة المدعي أولى بالقبول، وهو قول الحنفية والحنابلة [4] .

القول الثاني: تُقدَّم بينة صاحب اليد، وهو قول المالكية والشافعية [5] ، واختاره الصيدلاني [6] .

(1) انظر: روضة الطالبين (12/ 7) ، مغني المحتاج (6/ 404) .

(2) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 242) ، كشاف القناع (6/ 384) .

(3) نفس المراجع.

(4) انظر: بدائع الصنائع (6/ 232) ، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ 570) ، الإنصاف (11/ 380) ، الإقناع (4/ 423) .

(5) انظر: المدونة (4/ 45) ، النوادر والزيادات (9/ 368) ، روضة الطالبين (12/ 60) ، منهاج الطالبين (ص: 354) .

(6) في نهاية المطلب (19/ 97) :"لو أقام المدعي بيّنة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي، فقد قال الصيدلاني: صاحب اليد أَولى في هذه الصورة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت