فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 638

المعتمد عند الشافعية [1] .

تعليل القول الأول:

1.القياس على ما لو ادعى عليه قرضًا، فأنكر، وأراد أن يحلف على أنه لا يلزمه شيء، فإنه يقبل [2] .

ونوقش:

بالتفريق بين المسألتين؛ بأن مجرد الدعوى، ليس بحجة عليه، وهاهنا قامت البينة على المسمى بهذا الاسم، وذلك يوجّه الحق عليه إن ثبت كونه مسمى بهذا الاسم [3] .

2.بناء على الأصل المعروف: وهو أن الرجل إذا ادعى جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدعَى عليه لها، واقتصر على قوله لا يلزمني تسليمُ شيء إليك. فهذا مقبول، واليمين بِحَسَبه مسموعةٌ [4] .

ونوقش:

كسابقه.

تعليل القول الثاني:

القياس على مَنْ يقول: أقرضتك ألفًا، وكان المدَّعى عليه اقترض الألف ولكن أداه، ولو اعترف بالأصل لا يقبل قوله في دعوى الأداء [5] .

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، وضعف تعليل القول الأول، وإمكان مناقشته.

(1) انظر: الوسيط في المذهب (7/ 327) ، العزيز شرح الوجيز (12/ 519) ، روضة الطالبين (11/ 181 - 82) .

(2) انظر: نفس المراجع، نهاية المطلب (18/ 513) .

(3) انظر: نفس المراجع، نهاية المطلب (18/ 514) .

(4) انظر: نهاية المطلب (18/ 514) .

(5) نفس المرجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت