المعتمد عند الشافعية [1] .
تعليل القول الأول:
1.القياس على ما لو ادعى عليه قرضًا، فأنكر، وأراد أن يحلف على أنه لا يلزمه شيء، فإنه يقبل [2] .
ونوقش:
بالتفريق بين المسألتين؛ بأن مجرد الدعوى، ليس بحجة عليه، وهاهنا قامت البينة على المسمى بهذا الاسم، وذلك يوجّه الحق عليه إن ثبت كونه مسمى بهذا الاسم [3] .
2.بناء على الأصل المعروف: وهو أن الرجل إذا ادعى جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدعَى عليه لها، واقتصر على قوله لا يلزمني تسليمُ شيء إليك. فهذا مقبول، واليمين بِحَسَبه مسموعةٌ [4] .
ونوقش:
كسابقه.
تعليل القول الثاني:
القياس على مَنْ يقول: أقرضتك ألفًا، وكان المدَّعى عليه اقترض الألف ولكن أداه، ولو اعترف بالأصل لا يقبل قوله في دعوى الأداء [5] .
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، وضعف تعليل القول الأول، وإمكان مناقشته.
(1) انظر: الوسيط في المذهب (7/ 327) ، العزيز شرح الوجيز (12/ 519) ، روضة الطالبين (11/ 181 - 82) .
(2) انظر: نفس المراجع، نهاية المطلب (18/ 513) .
(3) انظر: نفس المراجع، نهاية المطلب (18/ 514) .
(4) انظر: نهاية المطلب (18/ 514) .
(5) نفس المرجع.