فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 638

الشافعية [1] ، واختاره الصيدلاني [2] .

القول الثالث: نفذ عتقه في جميعه، ويموت حرًا، وهو وجه عند الشافعية [3] .

وتظهر فائدة الخلاف في شيئين:

أحدهما: لو وهب في المرض عبدًا لا يملك غيره، وأقبضه، ومات العبد قبل السيد، فإن قلنا في مسألة العتق: يموت رقيقًا مات هنا على ملك الواهب، ويلزمه مؤنة تجهيزه.

وإن قلنا: يموت حرًا، مات هنا على ملك الموهوب له، فعليه تجهيزه. وإن قلنا بالثالث: وُزِّعت المؤنة عليهما.

الثاني: إذا كان لهذا العبد ولد من معتقه، كان ولاء الولد لموالي أمه، فإن قلنا: يموت حرًا، أنجز الولاء إلى معتق الأب، وإن قلنا: يعتق ثلثه، أنجز ولاء ثلثه. ولو أعتق في مرضه

(1) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (4/ 227) ، الجامع لمسائل المدونة (19/ 670) ، الحاوي الكبير (18/ 53) ، الوسيط في المذهب (7/ 473) .

(2) في روضة الطالبين (12/ 136) :"إن أعتق عبدًا لا مال له سواه، لم يعتق إلا ثلثه، وإن مات هذا العبد بعد موت السيد، مات، وثلثه حر، وإن مات قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقًا، أم كله حرًا، أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا؟ فيه أوجه: أصحها عند الصيدلاني: الأول".

(3) انظر: الحاوي الكبير (18/ 53) ، الوسيط في المذهب (7/ 473) ، روضة الطالبين (12/ 136) .

في أسنى المطالب (4/ 448) ، ومغني المحتاج (6/ 461 - 462) واللفظ للشربيني:"فإن مات في حياته فهل يموت كله رقيقًا أو كله حرًا أو ثلثه حرًا وباقيه رقيق؟"

قال في أصل الروضة:"هنا فيه أوجه أصحها عند الصيدلاني الأول"، وجرى عليه ابن المقري في روضه؛ لأن ما يعتق ينبغي أن يبقى للورثة مثلاه، ولم يحصل لهم هنا شيء، ونقلًا في الوصايا عن الأستاذ أبي منصور تصحيح الثاني واقتصرا عليه، وصوبه الزركشي تنزيلًا له منزلة عتقه في الصحة، وإطلاق المصنف-أي النووي في المنهاج- يقتضي ترجيح الثالث وهو الظاهر، وصححه البغوي: وقال في البحر: إنه ظاهر المذهب، وقال الماوردي: إنه الظاهر من مذهب الشافعي، كما لو مات بعده. قال البغوي: ولا وجه للقول بأنه مات رقيقًا؛ لأن تصرف المريض غير ممتنع على الإطلاق، وتبعه الأذرعي، وخص ذلك الماوردي بما إذا مات من غير كسب، فإن كان مات عن كسب وهو مثلا قيمته عتق جميعه؛ لأنه صار للتركة مثلا قيمته، وإن كان نصف قيمته كان نصفه حرًا"أهـ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت