في الجمعتين أنه يوقف الأمر حتى يتعين، فإن رجي معرفته وجب التوقف [1] .
والمسألة المراد بحثها هنا: تزويج وليين مستويين في ولاية التزويج لرجلين، ولم يُعلم السابق منهما.
في المسألة أربعة أقوال:
القول الأول: أن نكاحهما باطل، ولا يحتاج الفسخ إلى حكم الحاكم، وهو قول بعض الحنفية والمعتمد عند الشافعية، ورواية عن أحمد [2] وهو قول ابن
المنذر [3] .
(1) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز (8/ 5) ، منهاج الطالبين (ص: 208) ، روضة الطالبين (7/ 88 - 89) ، ومغني المحتاج (3/ 16) .
فائدة:
قال السبكي:"الرافعي صاحب الشرح الكبير المسمى بـ"العزيز"وقد تورَّع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردًا على غير كتاب الله فقال: الفتح العزيز في شرح الوجيز"طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ 281) .
(2) انظر: المبسوط (4/ 226) ، مجمع الأنهر (1/ 339) ، النهر الفائق (2/ 210) ، حاشية ابن عابدين (3/ 72 - 73) ، بلغة السالك لأقرب المسالك (2/ 381) ، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 235، 239) ، مواهب الجليل (3/ 447) ، شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 197) ، منهاج الطالبين (ص: 208) ، روضة الطالبين (7/ 88 - 89) ، الفروع (8/ 226) ، القواعد لابن رجب (ص: 353) ، الإنصاف للمرداوي (8/ 89) .
(3) الإشراف لابن المنذر (5/ 26) .
وابن المنذر: هو الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد في حدود 241 هـ، له مصنفات نفيسة في اختلاف العلماء، كالمبسوط والأوسط والإشراف والإجماع وغير ذلك، أصبح الناس عالة عليها في هذا الفن، توفي سنة 318 هـ. تهذيب الأسماء واللغات (2/ 196) ، سير أعلام النبلاء (14/ 490) .