فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 638

أقوالهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يتركونها بأقوالهم، وإنما تحمل مخالفة عمر لهذا النص، على أنه لم يبلغه، ولو بلغه لم يعده إلى غيره" [1] ."

6.وقال أنس رضي الله عنه: «لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا» [2] .

7.عن أبي سعيد الخدري، قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» [3] .

وقد ناقش البيهقي هذه الأحاديث، وقال:

"ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك فأقرَّهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي، والله أعلم" [4] .

1.حديث جبريل عليه السلام فأخبرني عن أمارتها، قال: «أن تلد الأمة ربها» [5] .

وجه الدلالة:

قالوا: فإذا كانت مربوبة -وهي مملوكة- جاز بيعها؛ بمعنى: أن ولد أم الولد رب لها، فيدل على أن أمه رقيقة تنتقل إلى ملكه بوفاة أبيه، فيرثها فتعتق عليه، فيكون حينئذ ربها حقيقة، وتكون قبل انتقالها إلى ولدها رقيقة حكمها كأحكام الفيء من البيع وغيره، ولولا

(1) المغني لابن قدامة (10/ 469) .

(2) رواه البزار في مسنده (13/ 41) ، وقال الهيثمي:"وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 108) .

(3) رواه أحمد في مسنده (17/ 256) ، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 57) ، رقم (5023) ، والدارقطني في سننه (5/ 239) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 582) . وفي سنده زيد العمي قال النسائي: زيد العمي ليس بالقوي. وضعفه الألباني من أجله كما في السلسلة الصحيحة (5/ 542) .

(4) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 582) .

(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة رقم (50) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، رقم (8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت