فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 638

بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» [1] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أعتَقَها ولدُها» [2] ، وهذا يدل على أنها تعتق بالولادة.

2.ولأن الأصل الرق، ولم يرد بزواله نص ولا إجماع، ولا ما في معنى ذلك، فوجب البقاء عليه [3] .

3.ولما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك [4] .

4.ولأن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها، لثبت العتق بها حين وجودها، كسائر أسبابه [5] .

دليل القول الثالث:

قول عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - في أم الولد: «تعتق من نصيب ولدها» [6] .

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه «جعل أم الولد من نصيب ولدها» [7] .

وأن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما: جعلها في نصيب ابنها [8] .

دليل القول الرابع:

أن عمر - رضي الله عنه - قال:"الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت - أو قال: زنت - رقّت" [9] .

(1) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7/ 290) ، وأحمد في مسنده (4/ 484) ، وابن ماجه في سننه، أبواب العتق، باب أمهات الأولاد وحسنه الأرناؤوط، وضعفه الألباني في الإرواء (1771) .

(2) تقدم (ص: 544) .

(3) المغني لابن قدامة (10/ 469) .

(4) انظر: بداية المجتهد (4/ 175) ، الذخيرة للقرافي (11/ 375) .

(5) انظر: بداية المجتهد (4/ 175) ، الذخيرة للقرافي (11/ 375) .

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 289) .

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 410) .

(8) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290) .

(9) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت