فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 638

ونوقش:

أن قولكم:"إن حضور العقد حال تحمُّلٍ لا يراعى فيه العدالة"خطأ لا يسلَّم به؛ لأن الشهادة في عقد النكاح وإن كانت تحمُّلًا فهي تجري مجرى الأداء من وجهين:

أحدهما: وجوبها في العقد كوجوبها في الأداء.

والثاني: أن يراعى فيه حرية الشهود وإسلامهم وبلوغهم كما يراعى في الأداء وإن لم تراع في تحمل غيره من الشهادات، فكذلك الفسق [1] .

6.الصدق لا يقف على العدالة لا محالة، فإن من الفسقة من لا يبالي بارتكابه أنواعًا من الفسق، ويستنكف عن الكذب، والكلام في فاسق تحرى القاضي الصدق في شهادته فغلب على ظنه صدقه - ولو لم يكن كذلك - لا يجوز القضاء بشهادته عندنا [2] .

أدلة القول الثاني على أنه يُفرَّق بينهما بقول الزوج ويرتفع النكاح:

هي نفس أدلة الجمهور القائلين بعدم انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين، من المنقول والمعقول:

من المنقول [3] :

1 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [4] .

وجه الدلالة:

لما اشتُرطت العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخفُّ حالا من عقد النكاح، كان اشتراطها في النكاح المغلَّظ أولى [5] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» [6] .

(1) انظر: الحاوي الكبير (9/ 60) .

(2) بدائع الصنائع (6/ 271) .

(3) انظر: الحاوي الكبير (9/ 60) .

(4) سورة الطلاق: 2.

(5) الحاوي الكبير (9/ 60) .

(6) رواه مرفوعًا الشافعي في مسنده (ص: 220) ، وعبد الرزاق في مصنفه (6/ 196) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 455) ، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 142) ، وابن حبان في صحيحه (9/ 386) ، والدارقطني في سننه (4/ 315) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 202) ، وفي معرفة السنن والآثار (10/ 54) ، وابن حزم في المحلى (9/ 49) . عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم - رضي الله عنهم -.

والحديث بزيادة (شاهدي عدل) أعله مرفوعًا الأئمة: أحمد، والعقيلي، والدارقطني، وابن المنذر، وابن عبد البر، والبيهقي، والحاكم، وابن تيمية، وابن القيم، والعلائي، - رحمهم الله -.

وصححه ابن حبان وابن حزم والألباني - رحمهم الله -.

وقد صحح إسناده موقوفًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - الشافعي والبيهقي وابن عبد البر والألباني، وصحح وقفه على عمر - رضي الله عنه - البيهقي.

قال الشافعي - رحمه الله:"وهو ثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وتابعه البيهقي.

انظر: الأم للشافعي (5/ 180) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 309) ، السنن الكبرى للبيهقي (7/ 202، 204) ، ومعرفة السنن والآثار (10/ 54) ، سؤالات البرقاني للدارقطني (ص: 38) ، الإشراف لابن المنذر (5/ 31) ، التمهيد لابن عبد البر (19/ 89) ، الاستذكار (5/ 471) ، المحلى لابن حزم (9/ 49) ، معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 134) ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 175) ، مجموع الفتاوى (32/ 35، 128) ، جامع التحصيل (ص: 92) ، إرواء الغليل (6/ 258 - 261) ، مستدرك التعليل على إرواء الغليل (2/ 97 - 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت