فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 638

الترجيح:

الخلاف قوي كما يظهر، وأرجحها -والعلم عند الله- القول الأول: أن المهر دَين في رقبة العبد، وسيده بالخيار إن شاء باعه وإن شاء فداه، وهو قول أبي حنيفة، وهى إحدى الروايات عن أحمد، وسبب الترجيح أمران:

1.أن ذمةَ العبد ضعيفةٌ، فلو لم يتعلق المهر برقبته لتضررت الزوجة، كما تقدَّم.

2.قياسًا على جناية العبد حيث قال علي رضي الله عنه: «ما جنى العبد ففي رقبته، ويخيّر مولاه، إن شاء فداه وإن شاء دفعه» [1] .

(1) انظر: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 384) ، رقم (27179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت