فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 1743

يجب النقض؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي، فأنقُضُه لغسل الجنابة؟ قال: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ» [مسلم: 330] ، وفي رواية: فأنْقُضُه للحيضةِ والجنابة، فقال: «لَا» ، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في غسل الإحرام، لا في الغسل من الحيض.

-مسألة: و (لَا) يجب النقض لغسل (جَنَابَةٍ إِذَا رَوَّتْ أُصُولَهُ) أي: أصول شعرها، اتفاقًا؛ لحديث أم سلمة رضى الله عنها السابق، والفرق بين الجنابة وبين الحيض والنفاس: أن الجنابة تكثر فيشق ذلك فيها، بخلاف الحيض والنفاس.

-مسألة: (وَسُنَّ تَوَضُّؤٌ بِمُدٍّ، وَاغْتِسَالٌ بِصَاعٍ) وهو أربعة أمداد؛ لحديث أنس رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» [البخاري: 201، ومسلم: 325] ، فإن أسبغ بأقلَّ أجزأه ولم يكره.

-فرع: المد = رطل وثُلُث عراقي، والرطل العراقي = 90 مثقالًا، فرطل وثلث = 120 مثقالًا، والمثقال بالغرامات = 4.25، وعلى هذا فالمد: 120× 4.25 = 510 غرامات، والصاع: 510 × 4 = 2040 غرامًا.

-فرع: بيان قدر المد والصاع بالوزن يفيد في خمسة مواطن:

1 -مقدار الوضوء والغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت