فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 1743

2 -مقدار زكاة الفطر.

3 -مقدار فدية الطعام لمرتكب المحظور في الحج وفي العمرة.

4 -الكفارات، مثل كفارة ظهار ويمين ونحوهما.

5 -النذر، كمن نذر الصدقة بمد أو صاع.

-مسألة: (وَكُرِهَ إِسْرَافٌ) في وضوء وغسل؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: «مَا هَذَا السَّرَفُ؟ » ، فقال: أفي الوضوء إسراف؟ ، قال: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ» [ابن ماجه: 425] .

-مسألة: النية في الغسل على أقسام:

الأول: أن يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر، ويتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر: فيرتفع الحدثان.

(وَ) الثاني: (إنْ نَوَى بالغُسْلِ رَفْعَ الحَدَثَيْنِ) الأكبرِ والأصغرِ ولم يتوضأ: أجزأ عنهما؛ لأن الله أمر الجنب بالغسل، ولم يأمره معه بالوضوء.

والثالث: (أَوْ) نوى بغسله رفع (الحَدَثِ، وَأَطْلَقَ) ، فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر: (ارْتَفَعَا) ؛ لشمول الحدث لهما.

والرابع: أن يغتسلَ وينويَ رفع الحدث الأكبر، ولا ينويَ رفع الحدث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت