فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 1743

وقطع به في المنتهى وغيره: أنه لا يجب تعريفها بعد أسبوع متواليًا، بل على عادة الناس.

(وَ) الحكم الرابع: (تُمْلَكُ) اللقطة (بَعْدَهُ) أي: بعد تعريفها حولًا كاملًا، ولم تُعْرَف فيه، وكانت مما يجوز التقاطه (حُكْمًا) ؛ كالميراث، فلا يقف الملك على اختياره؛ لحديث: «وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ» [مسلم 1723] ، وفي رواية: «فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا» [البخاري 2427، ومسلم 1722] ، ولو وقف مِلْكُها على تملكها لبيَّنه له؛ لأنه لا يجوز له التصرف قبله، ولأن الالتقاط والتعريف سبب للملك، فإذا تمَّا وجب أن يثبت الملك حكمًا؛ كالإحياء والاصطياد.

(وَ) الحكم الخامس: (يَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ) أي: الملتقط (فِيهَا) أي: في اللقطة (قَبْلَ مَعْرِفَةِ وِعَائِهَا) ، وهو ظرفها، كيسًا كان أو غيره، (وَ) قبل معرفة (وِكَائِهَا) ، وهو الخيط أو السير الذي تشد به، (وَ) قبل معرفة (عِفَاصِهَا) ، وهو صفة الشد والعقد، (وَ) قبل معرفة (قَدْرِهَا) ، بكيل أو وزن أو ذرع أو عدٍّ، (وَ) قبل معرفة (جِنْسِهَا، وَصِفَتِهَا) التي تتميز بها، وحتى نوعها ولونها؛ لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه السابق، وفيه: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت