فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 1743

توريث قرابته المسلمين أولى من توريث عموم المسلمين.

والمذهب: أن ماله فيء؛ لأنه كافر فلا يرثه المسلم، ولا يمكن جعله لأهل دينه؛ لأنه لا يرثه فلا يرثونه.

3 -الزنديق: وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو المنافق: فإنه يرث ويورث؛ لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق شيئًا، ولا جعله فيئًا، فعُلم أن التوارث مداره على النصرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا.

والمذهب: أن المنافق كالمرتد على ما تقدم؛ لأنه في الحقيقة كافر.

-مسألة: (وَأَرْكَانُهُ) أي: الإرث ثلاثة:

1 - (وَارِثٌ) ، وهو: الحي بعد موت المورث، أو الملحق بالأحياء حكمًا؛ كالمفقود.

2 - (وَمُوَرِّثٌ) ، وهو: الميت الذي انتقلت التركة منه، حقيقةً أو حكمًا.

3 - (وَمَالٌ مَوْرُوثٌ) ، وهو: التركة، من مال أو حق أو مختص.

-مسألة: (وَشُرُوطُهُ) أي: الإرث، ثلاثة:

1 - (تَحَقُّقُ مَوْتِ مُوَرِّثٍ) ؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] ، إما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت